غير ممنوعة منه أيضا (1).
والحداد يلزم المرأة الحرة الكبيرة المسلمة، والأمة إذا كانت زوجة، والكافرة إذا مات زوجها، سواء كان الزوج مسلما أو كافرا، والصغيرة إذا مات زوجها عنها يأخذها وليها بذلك.
وإذا طلق الرجل زوجته ودخلت في العدة، لم يجز لها أن تتزوج حتى تنقضي عدتها، فإن نكحت قبل ذلك بطل النكاح وليس تنقطع عدتها بنفس النكاح ما لم يدخل الثاني بها. لأن الفراش لا يثبت بالنكاح الفاسد. فإن فرق بينهما قبل الدخول، لم يكن عليها للثاني عدة، وعليها أن تمضي في عدتها عن الأول إلى أن تكملها ثم يتأمل حالهما، فإن كانا عالمين بتحريم النكاح كان عليهما التعزير، وإن لم يكونا عالمين لم يكن عليها تعزير.
وإن كان أحدهما عالما بذلك عزر دون الآخر، فإن دخل الثاني بها وكانا عالمين، كانا زانيين. وإن كانا عالمين بتحريم النكاح أو الوطأ. فإن الوطأ وطؤ شبهة لا يجب الحدية ويثبت به الفراش (2). ويلحق النسب، وتجب به العدة،