وأما الضرب الآخر: وهو ما ليس بطيب، فهو كالشيرج والزيت، وهذا لا يجوز استعمالها له في شعرها، لأن يرجله ويحسنه، ويجوز أن تستعمله في بدنها لأنه ليس فيه طيب ولا زينة. فإن كان لها لحية لم يجز لها أن تدهنها.
فأما الكحل الأسود الذي هو الأثمد فلا يجوز لها أن تكتحل به ولا أن تختضب حاجبيها، لأنه زينة. فإن احتاجت إلى الكحل اكتحلت ليلا ومسحته نهارا. وأما الأبيض الذي هو التوتيا فلها أن تكتحل به في الليل والنهار وعلى كل حال. وأما الصبر فإن النساء يكتحلن به لأنه يحسن العين ويطري الأجفان: والمعتدة ينبغي لها أن تجتنبه. وأما الكلكون فلا يجوز لها استعماله لأنه زينة. وكذلك جميع ما يحسن به وجوه النساء من أسفيذاج وما جرى مجراه.
وأما لبس الحلي فهي ممنوعة منه، لأنه من الزينة. وأما الثياب ففيها زينتان إحداهما تحصل بحسب (بنفس خ ل) الثوب وهو ستر العورة وجميع البدن، قال الله تعالى خذوا زينتكم عند كل مسجد (1).
والزينة الأخرى تكون بصبغ الثوب وغيره، وإذا أطلق كان المراد، الثاني والأول هي غير ممنوعة منه. وما يحصل به الزينة من الصبغ على ضروب: منها ما يدخل على الثوب لنفي الوسخ عنه مثل السوداء والكحلي، وهذا لا تمنع المعتدة منه. ومنها ما يدخل على الثوب لتزيينه مثل الحمرة والصفرة وغيرهما، فالمعتدة ممنوعة من ذلك، لأنه زينة. ومنها ما يدخل على الثوب ويكون مترددا بين الزينة وغيرها مثل صبغة أزرق وأخضر، فإن كان ذلك مشبعا يضرب إلى السواد، لم تمنع المعتدة منه. وإن كانت صافية يضرب إلى الحمرة فهي ممنوعة منه.
وأما الملبوس من الثياب فإن كان منه مرتفعا فاخرا مثل الديبقي والقصب والسابوري وغير ذلك مما يعمل من القطن والكتان والصوف والوبر، فالمعتدة