وإذا طلقت البدوية أو مات عنها زوجها وكان لها السكنى (1) وجب عليها العدة في بيتها الذي تسكنه، فإن ارتحل جميع الحي ارتحلت معهم واعتدت في المكان الذي يرتحلون إليه، لأنها لا يمكنها المقام بعدهم وحدها في الموضع الذي ارتحلوا منه فإن ارتحل الحي إلا أهلها وكان في أهلها منعة، لم يجز لها أن ترتحل وكان عليها الإقامة معهم وتعتد، لأنه يمكنها مع ذلك المقام في بيتها من غير ضرر يلحقها في مقامها لذلك. فإن انتقل أهلها وبقي من الحي قوم فيهم منعة، كانت مخيرة بين المقام وتعتد في بيتها وبين الخروج مع أهلها وتعتد حيث يرتحلون إليه لأن في تأخرها عليها ضررا باستيحاشها من أهلها، فإن مات أهلها وبقي من الحي قوم فيهم منعة، كان عليها المقام وتعتد.
وإذا طلق الرجل زوجته وهي في منزل تخاف من انهدامه واحتراقه أو وصول اللصوص إليه أو الدعار، وأرادت الانتقال منه، كان لها ذلك لأن ما جاء فيه (ما خافته فيه خ ل) عذر يبيحها ذلك.
وإذا وجب على المطلقة حق وكان يمكن استيفائه من غير خروجها من منزلها لم يجز إخراجها لذلك، لأنه يمكن استيفائه مع مقامها في منزلها. فإن كان عليها حق تجحده وكانت بارزة (2) تدخل وتخرج. فإنها تخرج ويقام عليها (3) إن وجب