وإذا كان للحر زوجة مملوكة وطلقها طلقة رجعية، ثم أعتقت، كان عليها مثل عدة الحرة، وإن كانت الطلقة بائنة، كانت عدتها عدة الأمة. فإن طلقها ومات عنها ثم أعتقت، كانت عدتها مثل عدة الحرة (1) وكذلك إن كانت مملوكة له وهو يطأها بملك اليمين وأعتقها بعد موته. فإن أعتقها في حال حياته اعتدت بثلاثة أقراء، أو بثلاثة أشهر على ما تقدم ذكره.
وإذا طلق زوجة له حرة طلاقا يملك فيه الرجعة، ومات عنها، كانت (2) عدتها أبعد الأجلين أيضا، فإن وضعت حملها قبل انقضاء أربعة أشهر، وعشرة أيام كان عليها أن تكمل ذلك وإن قضت أربعة أشهر وعشرة أيام ولم تضع حملها، كانت عدتها أن تضع حملها.
وإن كان غائبا عن زوجته وطلقها، اعتدت بثلاثة أشهر من يوم يبلغها الخبر بذلك، فإن ثبت لها بينة مقبولة بتعيين اليوم الذي كان طلقها فيه، كان لها أن تبني عدتها عليه، فإن كانت المدة قد انقضت قبل وصول الخبر إليها بالطلاق، جاز لها العقد على نفسها، وإن لم تقم لها بينة بذلك، وجب عليها أن تعتد من يوم وصول الخبر إليها بالطلاق على كل حال.