خرج اسمه ألحق به واعتدت به عنه ثم استأنفت العدة من الآخر.
وإذا وطئ الرجل زوجته في العدة كانت ذلك منه رجعة وحكمنا بالمراجعة، ويكون وطؤها بعد ذلك وطئا في الزوجية وينقطع حكم العدة.
وإذا كانت الزوجة مدخولا بها وخالعها ولزمتها العدة ثم تزوجها في عدتها، انقطعت العدة.
وإذا طلقت الأمة ودخلت في العدة وباعها سيدها وهي معتدة، كان البيع صحيحا. فإن كان المشتري لها لم يعلم بذلك من حالها، كان له الخيار، لأن ذلك نقص، ويفوت الاستمتاع مدة العدة. فإن فسخ استرجع الثمن وردها على سيدها، وإن لم يفسخ لزمه البيع ولم يجز له وطؤها حتى تنقضي عدتها، وإذا انقضت لم تحل له حتى يستبرأها. وكذلك الحكم إذا كان عالما بذلك من حالها. ولا يدخل الاستبراء في العدة لأنهما حقان مقصودان لآدميين.
وإذا نامت امرأة على فراش رجل فظن أنها أمته ووطأها ثم ظهر أنها امرأة حرة أجنبية، كان هذا الوطؤ وطأ شبهة ليس فيه حد، ويلحق النسب ويكون الولد حرا ويثبت مهر المثل. وعلى هذه الحرة أن تعتد عدة الحرة.
وإذا وجد رجل امرأة على فراشه وظن أنها زوجته ثم ظهر أنها أمة لغيره وكان قد وطأها، لم يجب في ذلك حد، فأما المهر فيجب مهر المثل ويلحق النسب، لأنه وطؤ شبهة ويكون الولد حرا لاعتقاده حريته، ويكون عليه قيمته لسيد الأمة، وتعتبر القيمة بحال الوضع لأنها حال الاتلاف، وعليها عدة أمة لأنها أمة وجوب العدة.
ويجب الاستبراء للأمة المشتراة، وكذلك المسبية، وتستبرئ كل واحدة