البيع صحيحا، فإن استحقت المرأة السكنى في منزله وحجر عليه، كانت هي أحق بالسكنى من الغرماء، لأن السكنى يختص بعين الدار، وحقوقهم غير مختصة بها، فإن كان قد حجر عليه، ثم طلقت المرأة، واستحقت السكنى، كانت هي أسوة الغرماء، لأن حقهم متقدم على حقها فلم يجز تقديمها عليهم لكن يسوي بينها وبينهم وإذا طلقت المرأة وهي في منزل لا يملكه زوجها، إما بأن يكون مستعارا أو مستأجرا ويتضيق انقضاء مدة الإجارة عند حال الطلاق، فإن رضي صاحب المنزل بإقرارها فيه كان على الزوج إسكانها فيه، وإن لم يرض بذلك أو طلب أكثر من أجرة مثله، لم يلزم الزوج أن يسكنها فيه وسقط حق الزوجة من سكنى الدار بعينها، وثبت حقها من السكنى في ذمة زوجها، فإن كان موسرا كان عليه أن يستأجر لها موضعا بقدر سكنى مثلها في أقرب المواضع من الموضع الذي كانت فيه إن تمكن من ذلك وإن كان معسرا وعليه ديون، كانت الزوجة تستحق السكنى في ذمته والغرماء أيضا يستحقون ديونهم في ذمته، فإن كان طلقها بعد الحجر، ضربت مع الغرماء بقدر حقها من السكنى، وإن كان الطلاق قبل الحجر ثم حجر عليه، فإن المرأة تضرب مع الغرماء في حقها، لأن حقها وحقهم متساو في الثبوت في الذمة.
وإذا أمر الرجل زوجته بالانتقال من المنزل الذي هي ساكنة فيه إلى منزل آخر فانتقلت ببدنها ولم تنقل مالها وعيالها ثم طلقها، كان عليها العدة في المنزل الثاني دون الأول، والاعتبار بالمنزل الذي تكون مقيمة فيه لا بالمال والعيال (1).
وإذا أمرها بالانتقال من منزلها إلى منزل آخر، فخرجت من المنزل الأول إلى الثاني وعادت إلى الأول لنقل مالها أو بعض حوائجها ثم طلقها، فإنها تعتد في المنزل الثاني الذي انتقلت إليه، لأنه قد صار منزلا لها ورجوعها إلى الأول إنما كان لحاجة فإذا أمرها بالانتقال من منزلها الذي تسكنه إلى منزل آخر فخرجت من الأول ولم