وإذا كان لرجل زوجتان، أو أكثر منهما واحدة غير معينة، ثم مات قبل التعيين للمطلقة، فإن كانتا غير مدخول بهما، وجب على كل واحدة منهما أن تعتد أربعة أشهر وعشرا احتياطا، وإن كانتا مدخولا بهما، وكانتا حاملين اعتدت كل واحدة منهما أبعد الأجلين، وإن كانتا غير حاملين، وكان الطلاق رجعيا كان على كل واحدة منهما عدة أربعة أشهر وعشرا، وإن كان الطلاق بائنا، وهو معين، ولم يكن مضى بعد مدة، وطلق ومات عقيب الطلاق، كان على كل واحدة منهما أن تعتد ما يقارب من ثلاثة أقراء، أو أربعة أشهر وعشرا، للاحتياط، وإن كان قد مضى بعض العدة، بأن يكون قد حاضت كل واحدة منهما حيضة، ثم توفي عنها زوجها، كان على كل واحدة منهما أن تأتي بأطول الأمرين غير معين (1)، فإن طلق واحدة غير معينة، فيقال. افرض الطلاق في أيهما شئت، فإذا فرض في إحداهما طلقت، والأخرى على الزوجية، وعليها ابتداء العدة في وقت الطلاق، كما لو كان الطلاق معينا، فإن اختلفت حال الزوجتين، وكانت الواحدة منهما مدخولا بها، والأخرى ليست كذلك، أو الواحدة منهما حاملا، والأخرى ليست كذلك، أعني غير حامل، أو إحداهما رجعية، والأخرى بائنة، كان على واحدة منهما أن تأتي بالعدة، كما يجب عليها أن يأتي بها لو كانت على صفة صاحبتها.
وإذا طلق الرجل زوجته، واستحقت السكنى في منزله، وباع الزوج هذا المنزل، فإن كانت تعتد بالأقراء أو بالحمل لا يصح البيع، لأن مدة استحقاق البائع مجهولة، واستثناء مدة مجهولة في البيع غير جايز، وإن كانت تعتد بالشهور، كان