تصل إلى الثاني حتى طلقها وهي بين المنزلين، كان عليها أن تعتد في الثاني لأنها مأمورة بالانتقال إليه.
وإذا أمرها بالخروج من بلدها إلى بلد آخر ثم طلقها، فإن كان طلاقه لها حصل قبل خروجها من منزلها، اعتدت في منزلها، لأن الطلاق صادفها وهي مقيمة فيه. وإن كان طلقها بعد فراقها لمنزلها ولم تفارق بنيان البلد، كان عليها الرجوع إلى منزلها الأول وتعتد فيه، لأنها لم تفارق البلد.
وإن كان خروجها لأنه أذن لها في الحج أو الزيارة أو النزهة ولم يأذن في إقامة مدة مقدرة ففارقت البلد وطلقها، لم يلزمها الرجوع إلى منزلها، لأنه ربما كان الطريق مخوفا وتنقطع عن الرقاق. فإذا أرادت الرجوع كان لها أن تعتد في منزلها. وإن تعذر في وجهها (1) وكان أذن لها في النزهة أو الزيارة، كان لها أن تقيم ثلاثة أيام (2) فإذا قضتها أو قضت الحج، ولم تجد رفقة (3) وكان الطريق أمنا وعلمت من حالها أنها إذا رجعت إلى البلد أمكنها أن تقضي ما بقي من عدتها، وجب ذلك عليها، وإن كانت لا تتمكن من ذلك (4) لزمها الرجوع، لأنها مأمورة وليست مأمورة بالإقامة.
فإن كان أمرها بالإقامة في البلد الآخر مدة معينة أو شهرا معينا، أو شهرين معينين، ففارقت بلدها وطلقها، فإنه إن كان طلقها قبل وصولها إلى البلد الآخر، كان حكمها كما ذكرناه في طلاقه لها بين المنزلين. وإن كان طلقها بعد وصولها إليه، جاز لها أن تقيم فيه المدة التي أذن لها بالمقام فيها.