عذابهما طائفة من المؤمنين. (1) ومن شرط صحة اللعان الترتيب، فيبدأ بلعان الزوج، وبعده لعان المرأة، فإن خالف الحاكم ذلك وبدأ بلعان المرأة، لم يعتد به، وإن حكم لم ينفذ حكم به وإذا كانت المرأة حائضا وأرادت اللعان، لم تدخل المسجد لذلك بل يلاعن على بابه، ويخرج الحاكم إليها يستوفي (2) اللعان عليها.
وإذا قذف الرجل زوجته ومات أحدهما فإن كان الميت هي الزوجة، وكان موتها قبل اللعان، فقد ماتت على حكم الزوجية، يرثها الزوج (1) وليس له أن يلاعن لنفي الزوجية، لأنها قد زالت بالموت، وإن كان موتها بعد اللعان، فقد ماتت بعد ثبوت أحكام اللعان، ولا يؤثر موتها شيئا أكثر من سقوط الحد عنها بلعان الزوج لا بموتها، فإن مات الزوج قبل اللعان، فقد مات على حكم الزوجية، وورثته المرأة لبقاء الزوجية.
وإذا قال لزوجته: أنت أزنى الناس، لم يكن قاذفا بظاهره، لأنه يتحقق أنها لا تكون أزنى الناس كلهم، لأن الناس لا يكون كلهم زناة فإن قال أردت أنها أزنى من الناس كلهم، قيل له قد فسرت كلامك بمحال، ويسقط حكمه. وإن قال: أردت أنها أزنى الناس من زناة الناس كان قاذفا لها ولجماعة غير معينين (1) وإذا لم يعين المقذوف، لم يكن عليه شئ.
وإذا قال لزوجته زنيت وأنت صغيرة، فإن فسر ذلك بما لا يحتمل القذف،