النسب وتعتد منه المرأة بالأقراء والحمل، لأنه لا يصح منه استيلاد بمجرى العادة. (1) وإذا كانت المرأة آئسة من المحيض ومثلها لا تحيض، لم يكن عليها عدة مثل الصغيرة التي لا تحيض مثلها، لم تكن عليها عدة.
وإذا تزوج عبد أمة وطلقها بعد الدخول طلقة، ثبت له عليها الرجعة، لأنه قد بقي لها طلقة. فإن أعتقت في أثناء العدة، ثبت لها خيار الفسخ كما سلف لأنها في معنى الزوجات، فإن اختارت الفسخ انقطع حق الزوج من الرجعة، وكان لها أن تبني على عدتها عدة الحرة لا عدة أمة، ولا يجب عليها استئناف هذه العدة.
وإذا طلق الرجل زوجته طلقة رجعية، وجرت في عدتها، ثم راجعها، انقطعت عدتها بالرجعة، لأنها تصير فراشا، فإن طلقها بعد ذلك بعد الدخول بها، كان عليها استئناف العدة، وإن لم يكن دخل بها استأنفتها أيضا، فإن خالعها، ثم تزوجها، ثم طلقها، استأنفت أيضا العدة (2) ولم يجز لها أن تبني على ما تقدم.