وإذا مات الرجل عن زوجته، اعتدت كما قدمناه ولم تكن لها نفقة من تركة زوجها، فإن كانت حاملا أنفق عليها من نصيب ولدها التي هي حامل به ويجوز للمتوفى عنها زوجها. المبيت في غير الدار التي توفي فيها زوجها. وعليها الحداد إن كانت حرة فإن كانت مملوكة لم يكن عليها حداد. والحداد: هو ترك الزينة والطيب وأكل ما فيه الرائحة الطيبة. (1) وإذا مات الرجل وهو غائب، اعتدت زوجته من يوم يبلغها الخبر، لأن عليها الحداد ولم يجر في العدة من اليوم الذي مات فيه مجرى المطلقة في أنها تعتد من يوم طلقها، لأجل ما ذكرناه من الحداد، وليس على المطلقة ذلك فجاز لها ما لا يجوز للمتوفى عنها زوجها.
ومن ذلك من قد تزوج بيهودية أو نصرانية ثم مات عنها، كانت عدتها مثل عدة الحرة المسلمة: أربعة أشهر وعشرة أيام.
وقد ذكرنا أن المطلقة إذا كانت من ذوات الحيض كانت عدتها ثلاثة أقراء وهي الأطهار، فإذا كان كذلك وطلقها في طهر، فإنها تعتد ببقية ذلك الطهر وإن بلحظة، فإذا دخلت في الحيض حصل لها قرء، فإذا طهرت دخلت في القرء الثاني فإذا حاضت حصل قرءان، فإذا طهرت دخلت في القرء الثالث، فإذا حصل لها ثلاثة أقراء، انقضت عدتها، وإذا طلقها في آخر طهر، وبقي بعد التلفظ بالطلاق جزء، وقع منه الطلاق، وهو مباح، وتعتد بالجزء الذي بقي طهرا، إذا كان طهرا، لا يجامعها فيها فيه.