منهما بقرء، وكذلك المدبرة إذا مات سيدها فإنها تنعتق وتستبرئ بقرء (1)، وكذلك أم الولد إذا مات عنها سيدها، فإنها تعتد عنه عدة وفاة: أربعة أشهر وعشرا وإن أعتقها في حياته اعتدت بثلاثة أقراء.
وإذا زوج أم الولد سيدها غيره وطؤها على السيد. وإذا مات السيد وهي زوجة لم يجب عليها عنه استبراء، وإن لم يمت السيد أولا ومات الزوج، كان عليها عدة وفاة مثل عدة الحرة: أربعة أشهر وعشرا. فإن مات سيدها قبل انقضاء عدتها لم يجب عليها عنه عدة واستبراء، وإذا انقضت عدتها عن الزوج قبل موت السيد، عادت إلى سيدها وليس عليه أن يستبرئها، فإن مات سيدها بعد انقضاء عدتها من الزوج، لزمها الاستبراء عنه (2).
وإذا مات سيدها وزوجها ولم يعلم الميت منهما أولا، اعتدت أربعة أشهر وعشرا لأنه إن كان سيدها مات أولا، فليس عليها منه عدة لأنها تحت زوج فإذا مات زوجها بعد ذلك، كان عليها أن تعتد منه عدة الحرة للوفاة (3) فإذا انقضت عدتها لم يكن عليها من السيد استبراء. هذا إن كان بين موتهما أقل من أربعة أشهر وعشر