يجز له ذلك، لأن اللعان إنما يكون لتحقيق (1) القذف وقد ذكرنا أنه لا قذف له.
والمطلقة طلاقا رجعيا إذا قذفها زوجها في حال عدتها، كان عليه الحد، وله إسقاطه باللعان، لأنها في حكم الزوجات فلو أبانها أو خلع أو فسخ ثم قذفها بزنا إضافة إلى حال الزوجية، كان الحد لازما. فإن كان هناك نسب، كان له إسقاطه باللعان وإن لم يكن هناك نسب، لم يكن له أن يلاعن، وإذا كان له أن يلاعن وينفي النسب وكان الولد قد انفصل، كان له أن يلاعن لنفسه (2) وإن لم يكن انفصل وكان حملا وأراد تأخير اللعان إلى أن ينفصل، كان له ذلك، وإن أراد اللعان في الحال، كان له ذلك أيضا.
وإذا قذف زوجته بإصابة رجل لها في دبرها، كان عليه الحد، وله إسقاطه باللعان، فإن قذف أجنبيا أو أجنبية بذلك، كان عليه حد القذف.
وإذا قال لزوجته: يا زانية بنت الزانية، كان قاذفا لها ولأمها بالزنا، وعليه الحد، لكل واحدة منها حد كامل، وله إسقاط حد الأم بالبينة حسب، لأنها أجنبية، وله إسقاط حد البنت بالبينة وباللعان، لأنها زوجة، وإذا أعفا واحدة منهما عن حقه لم يسقط حق الآخر، ومن طالب منهما بذلك قبل صاحبه، كان له ذلك، فإن اتفقا في حال المطالبة، كان ذلك من باب التخيير، وقد بينا فيما سلف كيفية اللعان.
فأما مكانه: فينبغي أن يلاعن بينهما في أشرف المواضع، فإن كان بمكة فبين الركن والمقام، وإن كان بمدينة ففي مسجد النبي (صلى الله عليه وآله) عند المنبر: وإن كانت ببيت المقدس ففي المسجد عند الصخرة، وإن كان في غير ذلك من البلاد ففي المسجد الجامع.
وأما وقت ذلك: فبعد العصر، وأما الجمع: فيعتبر لقوله تعالى: وليشهد