____________________
وفيه أولا: أن وقوع القامة في صحيحة " زرارة " وغيرها مقابلا للذراع حيث قال: " إن حائط مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله كان قامة وكان إذا مضى منه ذراع صلى الظهر الحديث " قرينة على عدم إرادة الذراع من القامة، فالتفسير الوارد في مثل رواية " علي بن حنظلة " مختص بغيره.
وثانيا: أن قوله في الصحيحة - بيانا لقوله: لمكان النافلة - " فإذا بلغ فيئك الخ " بإضافة الفئ إلى الشخص أيضا شاهد على إرادة طول الإنسان من القامة. وتأويل " فيئك " بالفئ الذي ترصده لكي يبلغ القامة مستبعد عرفا ولا داعي إليه أصلا.
وثالثا: أنا لا يسلم ظهور ما رواه " ابن حنظلة " فيما أفاد، إذ محتمله أو ظاهره - أن القامة يراد به الذراع في خصوص كتابه عليه السلام (1). ولو سلمنا: فعموم هذا التفسير لما ورد في كلام المفسر نفسه ممنوع، بل إنما يفسر ما ورد في كلام من سبقه من النبي والوصي (صلى الله عليهما وآلهما) وعدم وصول خبر متضمن
وثانيا: أن قوله في الصحيحة - بيانا لقوله: لمكان النافلة - " فإذا بلغ فيئك الخ " بإضافة الفئ إلى الشخص أيضا شاهد على إرادة طول الإنسان من القامة. وتأويل " فيئك " بالفئ الذي ترصده لكي يبلغ القامة مستبعد عرفا ولا داعي إليه أصلا.
وثالثا: أنا لا يسلم ظهور ما رواه " ابن حنظلة " فيما أفاد، إذ محتمله أو ظاهره - أن القامة يراد به الذراع في خصوص كتابه عليه السلام (1). ولو سلمنا: فعموم هذا التفسير لما ورد في كلام المفسر نفسه ممنوع، بل إنما يفسر ما ورد في كلام من سبقه من النبي والوصي (صلى الله عليهما وآلهما) وعدم وصول خبر متضمن