المقام حافظا حقيقة، وقد تقدم الاشكال في رجوع الشاك إلى من قامت البينة عنده، فتأمل جيدا.
الأمر التاسع: لو كان كل من الإمام والمأموم شاكا ولم يكن في البين حافظ، فتارة يتحد متعلق شكهما كما إذا كان كل منهما شاكا بين الثلاث والأربع، وأحرى يختلف متعلق شكهما. وفي صورة الاختلاف تارة لا يجمع شكهما رابطة كما إذا شك الإمام بين الأربع والخمس، والمأموم بين الاثنتين والثلاث وأخرى يجمع شكهما رابطة كما إذا شك الإمام بين الثلاث والأربع، والمأموم بين الاثنتين والثلاث، فإنه يجتمع شكهما في الثلاث. وكذا لو كان الشك المأموم بين الاثنتين والثلاث والأربع فإنه أيضا تكون الثالث رابطة بين الشك الإمام والمأموم، وإن كان فرق بين المثالين، من حيث بساطة شك المأموم في أحدها وتركيبه في الآخر.
فهذه جملة الأقسام المتصورة في شك الإمام والمأموم التي وقع البحث عنها في المقام، فنقول:
أما القسم الأول: وهو ما إذا اتحد متعلق شك كل من الإمام والمأموم، وإن كان فرق بين المثالين، من حيث بساطة شك المأموم في أحدها وتركيبه في الآخر.
فهذه جملة الأقسام المتصورة في شك الإمام والمأموم التي وقع البحث عنها في المقام، فنقول:
أما القسم الأول: وهوما إذا اتحد متعلق شك كل من الإمام والمأموم.
فلا إشكال في أن كلا منهما يعمل عمل الشك ويأتي بالاحتياط حسب ما اقتضاه شكه، نعم في جواز البقاء على الجماعة حتى في صلاة الاحتياط إشكال يأتي بيانه.
وكذا الاشكال في القسم الثاني: وهو ما إذا اختلف متعلق الشك ولم يجمعهما رابطة فإنه أيضا يعمل كل منهما عمل شكه ويحتاط، وفي جواز الاقتداء في صلاة الاحتياط إشكال لعله أقوى من الاقتداء في القمس الأول ويأتي بيانه أيضا.
وأما القسم الثالث: وهو ما إذا جمع شكهما رابطة، فالمحكي عن جماعة هو رجوع كل منهما إلى الرابعة ويلغي كل منهما ما انفرد به من الشك، فإن كلا منهما