يكون حافظا لما انفرد به الآخر من الشك، مثلا لو شك المأموم بين الثلاث والأربع والإمام بين الاثنتين والثلاث، فيكون المأموم حافظا لثلاث شاكا في الأربع، والإمام حافظا لعدم الأربع وشاكا في الثلاث، فالإمام يرجع إلى الإمام في حفظه وهو الثلاث، والمأموم يرجع إلى الإمام في حفظه وهو عدم الأربع، فيجتمعان في الثلاث.
وربما يفصل بين ما إذا بقي لأحدهما شك بعد الرجوع إلى الرابطة وبين ما إذا لم يبق، ففي الأول لا يرجع إلى الرابطة بل يعمل كل على حسب ما يقتضيه شكه، وفي الثاني يرجع إلى الرابطة، مثال الأول ما إذا كان المأموم شاكا بين الثلاث والأربع والإمام شاكا بين الاثنتين والثلاث والأربع، فإن الرابطة في المقام هي الثلاث، ولكن لو رجع الإمام إلى الثلاث يبقى شكه بالنسبة إلى الأربع بحاله، لأن المأموم لم يكن حافظا لعدم الأربع، لأن المفروض أن الأربع طرف شك المأموم فكيف يكون حافظا لها. نعم هو حافظ لثلاث والإمام ليس حافظا لها لاحتماله الاثنتين، وأما بالنسبة إلى الربع فليس أحدهما حافظا لها، وحينئذ لا يمكن الرجوع، هذا.
ولكن لا يخفى ما في أصل المسألة من الاشكال، حتى ما لو فرض أن الرجوع إلى الرابطة يوجب رفع الشك من البين كالمثال الوأل، فإن أدلة الباب الدالة على الرجوع إلى الحافظ منصرفة عن مثل هذا الحفظ، فإن الحفظ ينصرف إلى اليقين أو الظن على وجه لا يكون الشخص شاكا، ولا يصدق عنوان الحافظ فيما نحن فيه لا بالنسبة إلى الإمام ولا بالنسبة إلى المأموم، فحينئذ لا ينبغي ترك الاحتياط بالرجوع إلى الرابطة وإتمام الصلاة، ثم الاحتياط بإعادتها بالنسبة إلى من بنى على الأقل كالمأموم في المثال المتقدم، وبركعة الاحتياط بالنسبة إلى من بنى على الأكثر كالإمام في المثال.