إحدى الطائفتين في نظر الإمام من حيث العدد أو الوثاقة من دون أن يحصل له الظن، وإن أبيت عن ذلك فلا بد من طرح الرواية لعدم العمل بمضمونها.
وعلى كل حال فمقتضى القاعدة هو عمل الإمام بظنه، سواء وافق ظنه ظن المأمومين جميعا أو خالفهم أو وافق بعضا وخالف آخر.
الأمر الثامن: لو اختلف المأمون وكان بعضهم ظانا والآخر شاكا، فلا ينبغي الاشكال في رجوع الإمام إلى الظان إذا كان شاكا، ولا يعتبر في الرجوع اتفاق المأمومين في الحفظ. نعم ربما يتوهم دلالة مرسلة يونس السابقة على الاتفاق، حيث إنه عليه السلام خص صورة الرجوع باتفاق المأمومين عند اختلافهم. ولكن الظاهر اعتبار الاتفاق في صورة اختلاف المأمومين في الحفظ، بأن كان بعضهم حافلا خلاف، ما كان الآخر حافظا له. كما هو مورد السؤال، لا ما إذا كان بعضهم حافظا والآخر شاكا كما فيما نحن فيه. وليس في الرواية إطلاق يمكن التمسك به لما نحن فيه، مع أنه قد عرفت أن في بعض النسخ " إيقان " بدل " الاتفاق " وإن كان الظاهر أنه لا يفرق بين لفظة الإيقان والاتفاق، فإن الظاهر من قوله " بإيقان منهم " إيقان الجميع أيضا، فيتحد مفاده مع مفاد الاتفاق.
فالعمدة هو أنه لا إطلاق في الرواية يشمل ما نحن فيه فلا بد من رجوع الإمام إلى الظان أو المتيقن من المأمومين، وأما الشاك من المأمومين فليس له الرجوع إلى المأموم الحافظ، إذا حفظ المأموم لم يجعل حجة بالنسبة إلى المأموم آخر. وفي رجوعه إلى الإمام بعد رجوع الإمام إلى الحافظ إشكال ينشأ من تنزيل حفظ المأموم يرجع الشاك الإمام، فيكون الإمام حافظا لمكان حظ بعض المأمومين، وحينئذ الشاك إلى الحافظ هو أن يكون الشخص حافظا بنفسه حقيقة وليس الإمام في