ولكن الظاهر عدم عمل المشهور بالرواية مع موافقتها للعامة. فالأقوى أنه لا يجب المتابعة حتى في سجود السهو هذا كله إذا كان السهو من الإمام.
وأما إذا كان من المأموم فلا إشكال في أنه يجب عليه التدارك مع بقاء المحل.
وأما بالنسبة إلى قضاء الأجزاء المنسية وسجود السهو فقد قيل: إنه لا يجب عليه خصوصا الثاني. بل ربما نسب إلى المشهور تمسكا بعدة روايات منها الموثق عن أبي عبد الله عليه السلام سألته عن الرجل سها خلف الإمام بعد ما افتتح الصلاة.
فلم يقل شيئا ولم يكبر ولم يسبح ولم يتشهد حتى سلم. فقال: قد جازت صلاته وليس عليه شئ إذا سها خلف الإمام، ولا سجدتا السهو لأن الإمام ضامن لصلاة من خلفه (1). وهذا - كما ترى - ظاهر في عدم قضاء الأجزاء المنسية، لأنه قد صرح في السؤال بنسيان التشهد، ومع ذلك حكم الإمام بأنه لا شئ عليه.
هذا.
ولكن مع معارضة هذه الروايات بروايات أخر ظاهرة الدلالة في وجوب سجود السهو على المأموم عند فعله ما يوجبه محمولة على التقية، لأن بناء العامة على أن الإمام ضامن لصلاة المأموم مطلق وقد ورد شدة النكير عليهم بأن الإمام ليس ضامنا إلا القراءة فالأقوى أنه يجب عليه ما يوجب السهو مطلقا. وأما إذا اشترك الإمام والمأموم في السهو فلا إشكال في أنه يجب على كل منهما العمل بما يوجبه.
وإنما الاشكال في جواز الاقتداء والبقاء على الائتمام في قضاء الأجزاء المنسية.
وفي سجود السهو. وكذا في صلاة الاحتياط.
وقد اختار شيخنا الأستاذ - مد ظله - جواز الاقتداء في جميع ذلك. أما الأجزاء المنسية فلأنها لم تخرج عن كونها أجزاء للصلاة المؤتم بها، بل هي باقية على جزئيتها