صلى كما هو مفروض السؤال، وحكم ذلك ليس إلا الإعادة كما تقدم. والمراد من الكثير المسؤول عنه ثانيا في ذيل الرواية هو كثير الشك المبحوث عنه في المقام، وحكمه المضي في الصلاة وعدم الاعتناء، فلا تعارض بين الصدر والذيل حتى يحمل على التخيير. ومما يؤيد كون المراد من الكثير في الصدر كثير الأطراف لا كثرة نفس الشك استبعاد تكرار السؤال من مثل هؤلاء الأجلة، فالانصاف أنه لا يحتمل أن يكون المراد من الكثير في الصدر والذيل معنى واحدا.
وثانيا: سلمنا كون المراد منهما معنى واحدا، فغاية ما يلزم من ذلك تعارض الصدر والذيل. والحكم فيه التساقط. فلا معنى للحمل على التخيير، وأي شاهد على هذا الحمل.
وثالثا: سلمنا جميع ذلك. فاللازم حينئذ الاقتصار على مورد الرواية من الشك في المفسد، ولا يمكن التعدي عنه إلى الشك الغير المفسد الذي يوجب الاحتياط، مع أن كلام المحقق أعم من الشك في المفسد على ما حكاه في الجواهر (1). نعم لا يرد عليه بناء على أن تكون مقالة المحقق مقصورة بالشك في المفسد، كما حكان شيخنا الأستاذ - مد ظله - في الدورة السابقة. وعلى كل حال لا ينبغي التأمل في فساد مقالة المحقق الأردبيلي وأما مدرك مقالة الشهيد - قدس ره - من كون الحكم في المقام رخصة لا عزيمة.
فغاية ما يمكن أن يقال في تقريبه، هو: أن الحكم في المقام إنما يكون لأجل التوسعة والتخفيف على العباد، نظير الحكم الوارد في باب الضرر والحرج الذي ثبت كونه لأجل الامتنان، والحكم الوارد على هذا الوجه لا يقتضي أزيد من الرخصة، نظير الأمر الوارد عقيب الخطر، والنهي الوارد عقيب الأمر، الذي لا يقيد