لحكمنا بخروجه عن ملكه وسلطانه بمقتضى البينتين.
نعم لو قلنا بتساقط البينتين عند التعارض مع التساوي مطلقا حتى بالنسبة إلى نفي الثالث والرجوع إلى القرعة لم يكن بعد في الحكم بسماع الاقرار من البايع كما لو لم يكن بينة هناك أصلا كما هو مفروض كلام الشيخ الفاضل في الكشف حسب ما عرفت لكن الحكم بترتب أحكام بينة الداخل والخارج بعدها بمجرد إقامة السابق لا يخلو عن إشكال.
وكيف كان فلا بد من أن يبتنى القول بالسماع على القول بالتساقط لكن أصل القول بالتساقط ضعيف لأنه لا مانع من سماع البينتين بالنسبة إلى نفي الثالث لتعاضدهما فيه وقياس المقام على البينة التي شهدت لأحدهما لا على التعيين قياس فاسد حيث إن في الصورة لا مقتضى لسماع البينة أصلا حتى ينفى بها الثالث وهذا بخلاف المقام فإن المانع من العمل إنما هو التعارض الغير الموجود بالنسبة إلى نفي الثالث والقول بأنه لا معنى لتصديق البينتين بالنسبة إلى نفي الثالث مع فرض عدم تصديقهما بالنسبة إلى ما تشهد ان عليه لقضية التنافي من حيث استلزامه للتفكيك بين التابع والمتبوع من جهة تبعية دلالة الالتزام للمطابقة فاسد جدا حيث إن قضية التبعية هي عدم جواز الانفكاك بين دلالة الالتزام والمطابقة من حيث الوجود لا من حيث الاعتبار وهذا أمر واضح قد فصلنا القول فيه في مسألة تعارض الأدلة في الأصول هذا مضافا إلى إمكان ان يقال إنه على القول بالتساقط أيضا نحكم بعدم السماع من جهة ما دل على أن الحكم بعد تعارض البينتين هو القرعة وهي الميزان ليس إلا هكذا ذكر الأستاذ العلامة.
وفيه تأمل من حيث إن سماع الاقرار لا ينافي اطلاق ما دل من الاخبار على أن الميزان في صورة تعارض البينتين هو القرعة حيث إنه في مورد تساوي البينتين من جميع وجوه التراجيح فالاقرار يرفع موضوع القرعة لا أن يكون ما دل على سماعه معارضا ومنافيا لما دل على اعتبار القرعة وإلا حكم بعدم سماع الاقرار في صورة عدم وجود البينة أيضا من جهة ما دل على أن الميزان هو اليمين فتأمل.
لا يقال لو كان الامر كما ذكرته من عدم سماع الاقرار إلا فيما كان على المقر بعد الاقرار وله قبله للزم الحكم بعدم سماع إقرار ذي اليد في صورة عدم وجود البينة أيضا لو أقر أولا لأحدهما على سبيل الاهمال ثم أقر لاحد معين من المتداعيين أو قال أولا ليس لي ثم أقر لاحد المتداعيين أو أقر لواحد غير معين من غير المتداعيين ثم أقر لأحدهما المعين لعدم وجود المعنى الذي ذكرته في هذه الصور حيث إنه باقراره أولا خرج المال عن كونه له وحكم بعدم كون يده يد مالك إلى غير ذلك مع أن قضية كلمتهم الاطباق على سماعه في جميع الصور المذكورة وأمثالها مما لم نذكره.
لأنا نقول الاقرار في الصور المذكورة لواحد معين من المتداعيين بعد الأقارير المفروضة إنما هو تفصيل لما أجمله أولا فكأنهما إقرار واحد في غير الصورة الثالثة وأما فيها فالحق عدم سماع الاقرار السابق أصلا بمعنى عدم تأثير له حتى بالنسبة إلى النفي عن نفسه ولهذا يسمع اقراره ثانيا لنفسه ويحكم بكونه منكرا لو نفى ملكيته من غيره وقد تقدم تفصيل القول فيه فيما قدمنا لك من الكلمات فراجع إليها هذا ملخص ما ذكره دام ظله.
ويمكن الخدشة فيه بأنه لو كان البناء على ما ذكر في ضابط الاقرار المسموع للزم الحكم بعدم سماع إقرار ذي اليد لشخص بعد اقراره لشخص آخر مع أن بناء المشهور بل الكل عدا الشيخ رحمه الله في أحد قوليه على سماع كلا الاقرارين فيحكم للأول بالعين وللثاني بالقيمة والقول بأن إلزامه بالقيمة إنما هو بالاقرار بحيث لولاه