على الامهال في الصورة بحيث يعدون مطالبة من أقام البينة فيها الحكم له مجرد العناد ولعل مرجع هذا الوجه إلى أن دعوى وجود البينة في الصورة توجب سقوط اعتبار الأصل قبل الفحص والانتظار هذا ملخص ما ذكره دام ظله على ما استفدنا من كلامه من الوجوه على وجوب الايقاف في الصورة وللتأمل فيه بعد ملاحظة اطلاق ما دل على القضاء بالميزان الشرعي المفروض وجوده مجال فتأمل.
لنا على الثانية إما على عدم الامهال في غير دعوى البينة على الجرح من القسمين الأخيرين أما فيما إذا انقلب الدعوى وصار المدعي منكرا أو المنكر مدعيا كما في دعوى الابراء والشراء فلان دعوى وجود البينة الغائبة على المدعى في الفرض كدعوى وجودها في الدعوى الابتدائية الغير المسبوقة بدعوى أخرى لاتحاد المناط فيهما ومن المقرر في محله جواز ردع المدعي عن المنكر ورفع يده عنه في الصورة الثانية مع ادعاءه البينة الغائبة وعدم سؤاله احلاف المنكر لعدم وجود الرافع للعمل بالأصل في طرف المنكر بمجرد ادعائه وجود البينة من (على خ) المدعي فإذا أقر المنكر في الفرض بالاشتغال الذي هو مدعى المدعي بادعائه الابراء منه فقد جعل الأصل على خلاف قوله فيعمل الحاكم به ما لم يثبت الرافع له.
فإن قلت فرق بين الصورتين فإن الكلام في الفرض في جواز قضاء الحاكم بالاشتغال وأخذ الحق من المنكر بمجرد الشهادة الاستصحابية أو الاقرار الموجب لتحقق الأصل مع ادعاء المدعي ما يكون وجوده رافعا لميزان القضاء أم لا.
وبعبارة أخرى الكلام في المقام في تمامية ميزان الحكم والقضاء مع ادعاء المدعي البينة الغائبة على دعواه وفي الصورة السابقة في جواز العمل بالأصل في طرف المنكر مع ادعاء المدعي البينة الغائبة فليس الكلام فيه في جواز قضاء القاضي بالأصل الموافق لقول المنكر حتى يدعي المنع من تمامية ميزان القضاء مع دعوى المدعي وجود البينة له وإنما الكلام فيه في مجرد العمل بالأصل مع أنه ليس أيضا متفقا عليه بينهم لمخالفة جمع فيه وحكمهم بالايقاف في الجملة.
قلت لا نعني من القضاء التعليقي في المقام إلا إلزام الحاكم المدعي على العمل الذي أحدث موضوعه بادعائه فانتزاع العين أن أخذ ما في الذمة من المنكر في الفرض مثل رفع يد المدعي عن العين في الصورة السابقة في كون كل منهما من جهة ملاحظة الأصل ولا نعني بالقضاء التعليقي إلا هذا ومجرد تسمية الثاني عملا بالأصل والأول قضاء لا يوجب التفرقة بينهما مع عدم وجود ثمرة بينهما أصلا كما لا يخفى.
وأما فيما إذا لم ينقلب الدعوى بل ادعى وجود البينة على طبق ما يدعيه كدعوى الداخل البينة الغايبة على ما في يده مع إقامة الخارج البينة على دعواه بناء على القول بتقديم بينة الداخل عند التعارض فلان بينة المدعي في الفرض لا تقتصر عن الأصل في طرف المنكر فيما إذا ادعى المدعي البينة الغائبة فقد عرفت أن الحكم فيه عدم الايقاف هذا كله في عدم الايقاف في الصورتين الأخيرتين.
واما الدليل على الايقاف في الجملة في دعوى البينة الغائبة على الجرح فلان مرجع الدعوى فيها إلى دعوى عدم تمامية الميزان فهي ترجع إلى الخدشة في أصل الميزان ولا دخل لها بدعوى البينة على خلاف الدعوى ومن المعلوم ان الفحص عن أصل ميزان القضاء واجب على الحاكم.
وبعبارة أخرى مرجع دعوى وجود البينة على الجرح إلى دعوى عدم المقتضي للحكم لخلل في أصل الميزان بخلاف دعوى وجود البينة في غير دعوى الجرح فإن مرجعها إلى وجود المانع عن العمل بالمقتضي