يستحب الغسل لهما مع الوضوء الواجب عليهما في ظاهر التكليف. ووجهه حسن الاحتياط، وهل ينوى الوجوب أو الاستحباب؟ قيل بالأول (1) ولعل وجهه أن الاحتياط إنما يحصل بفعل ما احتمل وجوبه مشتملا على جميع ما يعتبر فيه حتى قصد الوجه، وفيه نظر، لمنع اعتبار قصد الوجه على جهة الوصفية وعدم تحقق قصده في المقام على جهة الغائية، ومن ذلك يظهر قوة الوجه الثاني، والأحوط إخطار الغسل موصوفا بالوجوب.
ثم لو ظهرت الحاجة إلى هذا الغسل فالظاهر الاكتفاء، لأن المقصود من الاحتياط إحراز الواقع، والمنوي بهذا الغسل رفع الحدث على تقدير الوجود، وإذا شرع فعل لغرض فلا بد من حصوله، إذ " لكل امرئ ما نوى " (2). خلافا للمحكي عن المحقق الثاني فاستوجه عدم الإجزاء (3)، وهو لازم كل من أفتى فيما تقدم في الوضوء بأن المحكوم بالطهارة شرعا لو توضأ احتياطا لم يجز عند تبين الحاجة إليه، كما في القواعد (4) والبيان (5) وجامع المقاصد (6)، لعدم نية الوجوب أو عدم نية الرفع.