لم يحتج إلى النية فالمتوهمة أولى، وجزم باعتبارها، لأن الغسل عبادة باعتبار اشتمال الوضوء عليه.
* (و) * منها: * (المضمضة) * وهي إدارة الماء في الفم، * (والاستنشاق) * وهو جذبه إلى الأنف، واستحبابهما هو المعروف في النص والفتوى، وفي رواية أبي بصير: " هما من الوضوء " (1).
لكن في رواية زرارة: " ليس المضمضة والاستنشاق فريضة ولا سنة " (2)، ونحوها الكلام المحكي عن العماني (3)، ويمكن حملها على إرادة السنة مقابل الفرض المستفاد من الكتاب، يعني ليسا بواجبين في كتاب الله ولا في سنة النبي صلى الله عليه وآله ويمكن حملها على عدم كونها من الأجزاء المستحبة للوضوء، نظير غسل اليدين، بل هما نظير التسمية والسواك، فتأمل.
وليكن كل منهما ثلاثا، للمروي عن أمالي المفيد الثاني - ولد شيخ الطائفة - عن أمير المؤمنين عليه السلام، في عهده إلى محمد بن أبي بكر حين ولاه مصر، وفيه: " وانظر إلى الوضوء، فإنه من تمام الصلاة، تمضمض ثلاث مرات واستنشق ثلاثا... إلى أن قال: فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله يفعل ذلك (4).