[كيفية النية] * (و) * أما * (كيفيتها) * باعتبار المنوي، فهي * (أن ينوي) * إيقاع الفعل المتصور له ولو إجمالا [بجميع قيوده المشخصة له التي لها دخل في تعلق الأمر به لأجل الغاية التي بها تكون العبادة عبادة (1) مأمورا بها، والحاجة إلى تصور الفعل] (2) بجميع القيود المذكورة لتصحيح كون تلك الغاية داعية إلى الإيقاع، إذ لو لم يتصوره بجميع تلك القيود لم يتصور كونه مأمورا به، لأن المتصور حينئذ غير المأمور به، فلا يتصور كون الداعي إليه تلك الغاية، لأنها لا تدعو إلى غير ما يترتب عليه.
والخلاف هنا في مقامين:
أحدهما: في وجوب ملاحظة بعض القيود المشخصة للفعل.
الثاني: في اعتبار ملاحظة * (الوجوب أو الندب) * أو وجههما في الغاية، بأن يوقع الفعل لأجل وجوبه أو ندبه قربة إلى الله تعالى.
أما المقام الأول، فتوضيحه: أن القيود المأخوذة في متعلق الأمر على أقسام:
أحدها: ما يكون محققا لنفس العنوان المأمور به، كما لو كلف بقضاء صلاة نيابة عن زيد، فإن قصد كون الصلاة عنه مقوم لنفس الموضوع، لأن الموضوع حقيقة هي النيابة عن زيد في تدارك ما فات، والفعل بدون قصد