لأنه لرفع حدث الجنابة، أما لو لم يثبت، فوجوب الغسل بتأثير الجنابة الموجودة حال الإسلام، لا سببها المتحقق حال الكفر، وهو نظير ما إذا أسلم قبل غروب الشمس، فإن وجوب الصلاة عليه، من حيث وجود سبب الوجوب عليه حال الإسلام. وهو كونه في جزء من الوقت جامعا لشرائط التكليف، وليس وجوبها عليه في هذا الزمان مسببا عن دلوك الشمس قبل الإسلام حتى نحكم بعدم كونه مؤثرا وكونه كأن لم يكن، وحيث إنه لم يثبت من حديث الجب ارتفاع حدث الجنابة أو الحيض بالإسلام - حتى يصير متطهرا، يجري عليه أحكام الطاهرين، لأن مساق الحديث العفو والمسامحة المناسبتين للأمور الراجعة إلى التكليف، دون مثل الطهارة من الحيض والجنابة - كان الحدث باقيا فيجب عليه رفعه (1) عند وجود ما يشترط به.
والحاصل: أن النبوي مختص بما إذا تحقق تكليف قبل الإسلام بسبب من الأسباب (2)، فإنه ينقطع وينهدم بالإسلام دون سائر الأمور فإنها لا تنقطع، فالتكليف بعد الإسلام لوجود السبب حينئذ، لا للسبب الحادث قبله.
ومما ذكرنا يظهر فساد الاستشهاد بعموم حديث (3) ببعض (4) الروايات التي يظهر منها تقرير الإمام عليه السلام لاقتضاء حديث الجب سقوط حد الزنا عن الكافر إذا أسلم.