غير متوقف على ما ذكر. نعم، يشكل الأمر عند من استشكل ذلك في (1) الحدث الأصغر إذا نوى عدم ارتفاع بعض الأحداث.
الصورة الرابعة: أن يقصد ما عدا غسل الجنابة كغسل الحيض، وهو تارة يفرض مع غسل الجنابة، وأخرى مع غيره.
أما الأول: فالكلام فيه في مقامين:
الأول: صحة هذا الغسل على ما نواه، وفيه إشكال من حيث إطلاقات الأمر بذلك الغسل واقتضاء الأمر للإجزاء، وقوله: " لكل امرئ ما نوى " (2)، ومما سيجئ من عدم كفايته عن الجنابة، فارتفاع الأضعف مع بقاء الأقوى غير معقول، وإطلاقات الأوامر غير شاملة لما نحن فيه، لأن وجوب غسل الحيض هنا عينا خلاف الإجماع المنعقد على جواز الاقتصار على غسل الجنابة المتعين عليه، فإن تعين الشئ على المكلف مع تعيين ما يسقطه عليه لغو، وتخييرا غير معقول، إذ لا بدل له إلا على القول بعدم كفاية الجنابة مع قصد عدم ارتفاع حدث الحيض، والإشكال وارد على من لا يقول بذلك وهم الأكثر، وسيأتي في المقام الثاني ما يدفع به هذا الإشكال ويظهر منه صحة هذا الغسل بالنسبة إلى نفسه.
المقام الثاني: في كفايته عن غسل الجنابة، واختاره المصنف هنا وفي المعتبر (3). وتبعه المحقق الثاني (4) والشهيدان (5)، ونسبه شارح الجعفرية إلى