التكليف بالظاهر، وعدم العبرة بنفس الأمر ولو مع العلم إجمالا، ولهذا يصح صلاتهما، ولا يجب الغسل عليهما قطعا (1).
ويضعف ذلك كله بمنع إسقاط الشارع حكم هذه الجنابة، لعدم الدليل على المسقط مع وجود السبب وهو الإنزال، إذ لا ريب أنه إذا حصل العلم لأحدهما بكونه منه لم يكن علمه حدثا جديدا، وإنما وجب عليه الغسل بالسبب السابق، فالسبب موجود واقعا في أحدهما، وإنما انتفى بعض لوازمه عن كل منهما، وهو وجوب الغسل، لإحراز عدمه بحكم الأصل السليم عن المعارض، فكل من كان منهما أو من ثالث عمله مترتبا على عدم الجنابة، فإن أمكنه إحرازه بالأصل صح منه ذلك العمل بمعونة الأصل وإلا فلا، والمفروض أن صلاة المأموم تترتب صحتها على طهارة الإمام التي لا يمكنه إجراء الأصل، لمعارضته بأصالة طهارة نفسه، مع كون اللازم من العمل بالأصلين طرح مقتضى السبب الواقعي الذي فرضناه سببا، فصحة الاقتداء مبنية على أحد أمور كلها مخالفة لمقتضى الأدلة.
أحدها: عدم اشتراط صلاة الإمام بالطهارة الواقعية.
وهذا - مع استلزامه صحة الاقتداء ولو علم بجنابة الإمام، كما يصح لو علم بنجاسة ثوبه أو بنسيانه إحدى السجدتين وشبهها - مردود بالأدلة الدالة على اشتراطها بها واقعا (2)، ولذا يجب عليه الإعادة في الوقت (3)، فإن