[سبب الجنابة] * (أما سبب الجنابة، فأمران) *:
[الإنزال] أحدهما: * (الإنزال) * للمني، بلا خلاف، ولعل الإجماع عليه كالأخبار مستفيض، من غير فرق بين أحوال الإنزال وأفراد المنزل، إلا أنه وردت روايات في عدم وجوب الغسل على المرأة إذا أنزلت (1)، معارضة بما يتعين العمل به (2)، محمولة لأجل ذلك على وجوه أقربها: حمل إنكار وجوب الغسل على صدوره لدفع (3) مفسدة هي أعظم من ترك الغسل في نادر من الأوقات لنادر من النسوان، وقد علمها الإمام عليه السلام بالنسبة إلى بعض موارد السؤال دون بعض.
والحاصل: أن كتمان الحق كما يجوز بل يجب لأجل التقية، فكذلك يجوز لغيرها من المصالح، مثل وصول الحكم إلى من يجعله وسيلة