[بعض أحكام الخلل المتردد بين الوضوءين] (1) ولما فرغ المصنف قدس سره من الخلل الواقع أو المتوهم في وضوء بخصوصه، ذكر بعض أحكام الخلل المتردد بين الوضوءين (2) في مسائل:
الأولى * (من جدد (3) وضوءه) * المبيح للمشروط به، سواء كان * (بنية الندب) * الثابت له بأصل الشرع، أم بنية الوجوب العارض له بنذر أو إجارة، * (ثم صلى) * بعدهما * (وذكر) * بعد الصلاة * (أنه أخل بعضو) * مثلا أو شرط * (من إحدى الطهارتين، فإن) * قلنا بوحدة حقيقة الوضوءات الغير المجامعة للحدث الأكبر، ولذلك * (اقتصرنا على نية القربة) * ولم نعتبر نية الرفع والاستباحة * (فالطهارة والصلاة صحيحتان) * بلا إشكال، كما يظهر من