والكلام في كون الوضوء الناقص كذلك، وإطلاق النقض على بطلان التيمم بوجود الماء في بعض العبارات (1) والروايات (2) توسع، لا يصار إليه عند الإطلاق، وأما جعل إسناد النقض إلى الوضوء المطلق قرينة على كون مطلق الوضوء قابلا للنقض مستعدا لبقاء أثره أبدا ما لم يرفعه رافع فهو فاسد، لأن الظاهر في نظائره العرفية كون خصوص الفعل مقيدا لإطلاق متعلقه، فتأمل.
* (ولو زال العذر) * في أثناء الصلاة * (أعاد الوضوء (3)) * واستأنف الصلاة أيضا * (على تردد فيه) * ينشأ من دخوله فيها دخولا مشروعا فيمضي، لاستصحاب الصحة، وقوله تعالى: (لا تبطلوا أعمالكم) (4)، ومن أن شرط الأجزاء الباقية الطهارة ولم تحرز، لما تقدم من أن المتيقن تأثير الوضوء في الصلاة المأتي بها حال العذر، ولا مجال لاستصحاب الإباحة، لأن إباحة الصلاة المأتي بها حال العذر المتيقن بها سابقا متيقن الارتفاع وإباحة ما عداها المشكوكة غير متيقن في السابق، والأصل عدمه.
وأما استصحاب الصحة، فغير جار في مثل المقام مما كان الشك فيه في تحقق جميع ما عدا الأجزاء السابقة من الشرائط والأجزاء، وإنما يجري في مورد الشك في انقطاع الصلاة وارتفاع الهيئة الاتصالية الملحوظة بين أجزائها كالتكلم، وتمام الكلام في محله.