المسألة * (الثامنة) * * (من به السلس) * وهو الداء الذي لا يستمسك معه البول. وفي القاموس: هو سلس البول: لا يستمسكه (1).
وحكمه: أنه إذا كان له فترة يسع له (2) الوضوء والصلاة وجب انتظارها، وإلا فمقتضى الجمع بين أدلة كون مطلق البول حدثا ناقضا للوضوء، واعتبار الطهور في الصلاة، وبطلانها بوقوع الفعل الكثير فيها: هو عدم تكليفه بالصلاة، إلا أنه خلاف الإجماع فلا بد من رفع اليد عن بعض الأدلة السابقة، والأوفق بقاعدة " ما غلب الله عليه فالله أولى بالعذر " (3):
العفو عما يتقاطر من البول بغير اختياره، وهو الذي يحتمله عبارة المبسوط، قال في آخر باب الاستحاضة: المستحاضة لا يجوز لها أن تجمع بين فرضين بوضوء واحد، وأما من به سلس البول فيجوز له أن يصلي بوضوء واحد صلوات كثيرة، لأنه لا دليل على تجديد الوضوء عليه، وحمله على