- في معقد اتفاق المعتبر والذكرى - هو ما يغترف منه دون ما يصب منه على اليد.
وربما احتمل كون إطلاق رجحان وضعه على اليمين في كلام بعضهم كاشفا عن رجحان كون الإناء مما يغترف منه، لأنه المستفاد من الوضوءات البيانية.
وفيه نظر، لأن الاغتراف من الإناء في تلك الوضوءات بعد كون الحاضر إناء يغترف منه، فلا يدل على استحباب الاغتراف، وليس لإحضار الإناء الذي يغترف منه دخل في بيان الوضوء، كما لا يخفى، مع أن في كثير من الوضوءات المحكية - كما مر في مسألة التولية (1) - الوضوء بغير الاغتراف.
ومما ذكرنا يظهر أنه لو كان الماء في حوض أو نهر أمكن استحباب جعله عن اليمين.
* (و) * منها: * (الاغتراف بها) * أي باليمين، لما تقدم، ولبعض الوضوءات البيانية (2)، ولقوله عليه السلام في حكاية وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله في العرش: أنه " تلقى الماء بيمينه، فلأجل ذلك صار الوضوء باليمين " (3)، ومقتضى إطلاق الفتاوي والنصوص: عموم الحكم لغسل اليمنى فيغترف باليمنى ويصب على اليسرى، مضافا إلى صريح بعض الوضوءات الحاكية من اغترافه عليه السلام باليمنى وصبه في اليسرى، ثم غسل اليمنى بها (4)، لكن في