وعدمها لأن قولهم ليس على هذا الغسل بالخصوص وإنما انحصر فيه بالفرض نظير المسح على الخف النجس - وجهان -.
* (ولو زال السبب) * (1) المسوغ للمسح على الخف بل مطلق الوضوء الناقص، فإما أن يكون قد صلى بها صلاة صحيحة واقعية، بأن وقعت مع اليأس عن زوال العذر في الوقت، أو قلنا بجواز البدار في سعة الوقت لأولي الأعذار وعدم وجوب الانتظار لزوال تلك الأعذار مطلقا أو في خصوص التقية على ما اخترنا من عدم اشتراط عدم المندوحة فيها مطلقا، وإما أن يكون لم يصل كذلك، فإن صلى فلا إشكال في عدم وجوب الإعادة ولا القضاء، لفرض الإتيان بالمأمور به واقعا، نظير الصلاة بالتيمم، وإنما الإشكال هنا في صحة صلاة أخرى بهذه الطهارة.
وقد يلوح من المحكي عن المحقق الثاني في بعض فوائده: التفصيل في وجوب الإعادة للصلاة بوضوء التقية، بأنه إن كان متعلق التقية مأذونا فيه بالخصوص، كمسح الرجلين في الوضوء والتكتف في الصلاة، فإنه إذا فعل على الوجه المأذون كان صحيحا مجزيا وإن كان للمكلف مندوحة من فعله، التفاتا إلى أن الشارع أقام ذلك الفعل مقام المأمور به حين التقية، فكان الإتيان به امتثالا يقتضي الإجزاء، فلا تجب الإعادة ولو تمكن منها على غير وجه التقية قبل خروج الوقت، ولا أعلم في ذلك خلافا.
وأما إذا كان متعلقها مما (2) لم يرد فيه نص على الخصوص، كفعل الصلاة إلى غير القبلة والوضوء بالنبيذ، ومع الإخلال بالموالاة فيجف السابق