* (تفريع) * * (الغسل) * من الجنابة وغيرها من الأحداث كالوضوء * (يجب على الكافر) * بأقسامه * (عند حصول سببه) *، لعموم الأدلة وفقد ما يدل على خروج الكافر.
ويؤيده: ما ورد في مذمة المجوس من أنهم كانوا لا يغتسلون من الجنابة (1)، وقد تقرر في الأصول (2) أن الكفار مخاطبون بالفروع كالأصول، خلافا لأبي حنيفة (3)، لأدلة مزيفة في محلها.
نعم، ذكر صاحب الحدائق (4) - تبعا للمحدثين الاسترآبادي (5) والكاشاني (6) - أخبارا زعموا دلالتها على عدم مخاطبتهم بالفروع ونهوضها لتخصيص العمومات التي لا تحصى مما يدل على عموم التكاليف الفرعية ومعارضة ما دل بالخصوص من الآيات والأخبار على مؤاخذتهم بمخالفتها.