* (ويختص) * موضع * (المسح بمقدم الرأس) * فلا يجزي مسح المؤخر أو أحد الجانبين بلا خلاف، للأخبار المستفيضة المقيدة لإطلاقات مسح بعض الرأس.
وما ورد من جواز مسح المؤخر مؤول أو محمول على التقية في العمل أو في البيان، ولا إشكال ولا خلاف في شئ من ذلك إنما الإشكال في أن ظاهر بعض النصوص كبعض الفتاوي وجوب مسح الناصية، ففي صحيحة زرارة ثم تمسح ببلة يمناك ناصيتك (1).
وقال في المقنعة (2): فيمسح من مقدم رأسه مقدار ثلاث أصابع مضمومة من ناصيته إلى قصاص شعر رأسه مرة واحدة (3)، انتهى.
وقال في السرائر: وأقل ما يجزي في مسح الناصية ما وقع عليه اسم المسح (4).
وفي المعتبر (5) والتذكرة (6) استدل على وجوب مسح المقدم بأن النبي صلى الله عليه وآله مسح بناصيته، وفعله في مقام البيان فيجب اتباعه، فإن ظاهر هذا الاستدلال إرادة الناصية من المقدم.