شرح الدروس - ظاهرا (١) - على حرمة * (قراءة بعضها حتى البسملة) * بل لفظة " بسم "، كما في الروض * (إذا نواها منها) * (٢). وقد ينسب دعوى هذا الإجماع إلى الذكرى (٣) ولم نجد فيها إلا دعوى الإجماع على حرمة العزائم.
ثم إن ما في الروض من حرمة لفظة " بسم " مع النية لا إشكال إذا تلفظ بها ناويا لضم غيرها مما يصدق معه عليه قراءة القرآن، أما لو قصد الاقتصار على لفظ " بسم " ففي حرمته إشكال، من حيث عدم صدق القراءة عليه، لأنها ليست مطلق التلفظ. نعم، إذا قصد صدق أنه اشتغل بالقراءة بأول حرف يتلفظ به فيها.
* (و) * يحرم عليه أيضا * (مس كتابة القرآن) * بلا خلاف ظاهرا إلا من الإسكافي فيما حكي عنه (٤). ولعل الإجماع المدعى في كلام جماعة (٥) قد انعقد بعده، أو فهموا من الكراهة في كلامه الحرمة. وأما نسبة الكراهة إلى المبسوط (٦) فغير مطابقة لما وجدنا فيه. واستفاضة نقل الإجماع كفتنا مؤونة الكلام في دلالة قوله تعالى: ﴿لا يمسه إلا المطهرون﴾ (7)، ودلالة رواية (8)