المسألة * (السابعة) * * (لا يجوز للمحدث) * يعني غير المتوضي وضوءا مبيحا * (مس كتابة القرآن (١)) * على المشهور بل عن الخلاف (٢) وظاهر غيره (٣): الإجماع عليه، لقوله تعالى: ﴿إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون﴾ (4) بناء على رجوع الضمير إلى القرآن، وكون النفي يراد به النهي، وإرادة التطهير من الحدث، إما لكونه حقيقة فيه، وإما للإجماع على عدم حرمته على غير المحدث.
ويؤيد الدلالة: استشهاد الإمام عليها بها في المقام، ففي رواية إبراهيم ابن عبد الحميد: " المصحف لا تمسه على غير طهر ولا جنبا ولا تمس خيطه ولا تعلقه، إن الله عز وجل يقول: (لا يمسه إلا المطهرون) " (5).
ومرسلة حريز: " أنه عليه السلام قال لولده إسماعيل: يا بني، إقرأ المصحف، فقال إني لست على وضوء. قال: لا تمس الكتاب ومس الورق واقرأ " (6).