الأولى (1) * (من تيقن الحدث وشك في الطهارة) * بعده * (أو تيقنهما وشك في المتأخر، تطهر) * لما يوجده (2) من الأفعال بعد الشك، لا لما أوجده قبل ذلك، فلو شك من تيقن الحدث في الطهارة بعد ما فرغ من الصلاة مضت صلاته، وتطهر لما يأتي، لتقدم قاعدة نفي الشك بعد الفراغ على الاستصحاب، خلافا لبعض، كما سيجئ.
ولو ارتبط اللاحق بالسابق، كما لو شك وهو في أثناء الصلاة، فالأقوى وجوب التطهير والاستئناف، لتوقف إحراز الطهارة للأجزاء اللاحقة على ذلك - وسيأتي تمام الكلام في مسألة الشك بعد الفراغ عن الوضوء - بلا خلاف ولا إشكال في الأول.
ويدل عليه - مضافا إلى الأخبار المستفيضة (3) -: الاستصحاب المتفق