ويلحق بالاقتداء: اعتماد أحدهما على الآخر في تكميل عدد الجمعة.
ومنها: اقتداء الغير بأحدهما، ووطء الزوج إحدى زوجتيه المعلوم حيضها له، ولها، مع علمه بحالهما، والظاهر عدم الجواز، لعدم إحراز طهارة الإمام بالأصل، لمعارضته بأصالة الطهارة للآخر (1) فيلزم إما جواز الاقتداء بهما أو بأحدهما بعينه، والأول مستلزم لطرح ما دل على المنع على الاقتداء بالجنب، والثاني ترجيح بلا مرجح، فيتعين عدم الجواز فيهما، نظير السجود على أحد المشتبهين بالنجس، والصلاة خلف أحد المشتبهين بالفاسق أو بغيره ممن لا يصح الاقتداء به.
نعم، لو كان الواجد الآخر خارجا عن مورد ابتلاء المكلف، كما إذا كان ميتا أو فاسقا أو يتعذر الوصول إليه كان مقتضى القاعدة الجواز.
وما ذكرنا من المنع مما لا إشكال فيه ولا خلاف (2)، بناء على ما يقتضيه قاعدتهم في الشبهة المحصورة.
وما أبعد ما بينه وبين ما اختاره بعض مشايخنا المعاصرين (3)، مستظهرا عدم الخلاف فيه من جواز الاقتداء بهما في فرضين، كأن يأتم بأحدهما في الظهر، وبالآخر في العصر.
وفيه - مضافا إلى ما ذكرنا من أن مقتضى قاعدة الشبهة عدم جواز الاقتداء بأحدهما -: أنه حين أراد الدخول في العصر يقطع تفصيلا بفساد صلاة العصر، إما للائتمام فيها بجنب وإما لفساد الظهر المقتضي لعدم