موارد الشك في بقائها، مختلفا باختلاف الموارد الشخصية، كما لا يخفى على من تتبع كلمات الخاصة والعامة في موارد إجراء أصالة بقاء ما كان على ما كان.
ثم إن الشك في الحدث كما لا يعتبر إذا وقع بعد الطهارة فكذلك إذا وقع في أثناء الطهارة، لأصالة عدمه الموجبة للرجوع إلى إطلاقات الأمر بأفعال الوضوء كتابا وسنة. ولاستصحاب صحة الأجزاء السابقة وتأهلها للجزئية الفعلية، إلا أن ظاهر البيان إلحاق الشك في الحدث قبل الفراغ بالشك في أفعال الوضوء حينئذ، قال: لو شك في أثناء الطهارة في حدث أو نية أو واجب استدرك، وبعد الفراغ لا يلتفت (1)، انتهى.
ونحوه ظاهر المقنعة، إلا أنه خص ذلك بصورة الظن بالحدث، والظاهر (2) إرادته مطلق الاحتمال، قال: من كان جالسا على حال الوضوء لم يفرغ منه فعرض له ظن أنه قد أحدث ما ينقض وضوءه، أو توهم أنه قدم مؤخرا أو أخر مقدما، وجب عليه إعادة الوضوء من أوله، ليقوم من مجلسه وقد فرغ من وضوئه على يقين من سلامته من الفساد، فإن عرض له شك بعد فراغه منه وقيامه من مكانه لم يلتفت (3)، انتهى.
ويحتمله عبارة المبسوط أيضا، قال: ومن شك في الوضوء وهو جالس على حال الوضوء أعاد، فإن شك في شئ من أعضاء الطهارة في هذه الحال أعاد عليه وعلى ما بعده، ومتى شك فيه أو في شئ منه بعد