والمهذب (١) والسرائر (٢) والجامع (٣) والإرشاد (٤) والذكرى (٥) والدروس (٦) والروض (٧) وجامع المقاصد (٨)، وعن الأخير نسبته إلى كبراء الأصحاب، وعن الغنية الإجماع عليه (٩).
* (و) * يحرم أيضا * (الجلوس في المساجد) * كما في عبائر جماعة (١٠)، بل دخولها كما في المبسوط (١١) والوسيلة (١٢) والبيان (١٣)، لقوله تعالى - في الاستثناء عن عموم قوله تعالى: (لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى) -: ﴿ولا جنبا إلا عابري سبيل﴾ (14)، والقرب كناية عن الدخول، نظير قوله تعالى في المشركين: