كما اعترف به جماعة، منهم الشهيدان (1)، وأن ما ذكره ليس من قبيل الشك الذي يرجع فيه إلى القواعد، بل شك يرتفع بعد الالتفات، كما لو شك في عدد السعي.
ثم إن العلامة قدس سره قال في القواعد: ولو تيقنهما متحدين متعاقبين وشك في المتأخر، فإن لم يعلم حاله قبل زمانهما تطهر، وإلا استصحبه (2)، انتهى.
والمراد اتحادهما في العدد أي استوائهما، كحدث وطهارة، أو حدثين وطهارتين، والمراد ب " تعاقبهما " وقوع الحدث منهما عقيب نوع الطهارة والطهارة منهما عقيب نوع الحدث، وأما تعاقب شخصهما فغير متصور، ووقوع أحدهما عقيب الآخر لا بد منه.
قيل: وإنما اعتبر الاتحاد والتعاقب، لأنه بدونهما لا يطرد الأخذ بمثل الحالة السابقة، لأنه لو زاد عدد الطهارة على الحدث وكان قبلهما محدثا لم يكن الآن محدثا (3).
أقول: اعتبار الاتحاد بمعنى عدم العلم بالتعدد فهو الذي ذكره في المختلف بقوله: تيقن أنه توضأ عن حدث ونقض طهارة (4)، فالخارج هو صورة العلم بتعدد الطهارة الرافعة والحدث الناقض.
واعلم أن شيخنا في الروض - بعد حكاية تفصيلي الفاضلين - قال:
والذي تحصل لنا في المسألة بعد تحرير كلام الجماعة أنه إن علم التعاقب