غير واحد منها: الاغتراف باليسرى لغسل اليمنى (1)، لكن هذا يحتمل كونه فعلا عاديا، بخلاف الأول، مضافا إلى عموم استحباب الوضوء والطهور باليمنى إلا أن يستظهر منها استحباب الغسل باليمين إذا أمكن بها، وباليسار إذا لم يمكن، فلا يشمل أخذ الماء من الإناء بعد لزوم صبه على اليسار والغسل به.
* (و) * منها: * (التسمية) * إجماعا كما في المنتهى (2) والذكرى (3).
وفي المعتبر: أنه إن اقتصر على ذكر اسم الله أتى بالمستحب (4)، ولعله، لقوله عليه السلام: " من ذكر اسم الله على وضوئه فكأنما اغتسل " (5).
وفي الذكرى: لو اقتصر على بسم الله أجزأ، لإطلاق قول النبي صلى الله عليه وآله: " إذا سميت على وضوئك طهر جسدك كله " (6). والتسمية ظاهرة في قول: " بسم الله " ولذا جعله أقل الأفراد. وقد روي: أمر النبي صلى الله عليه وآله من توضأ، بإعادة وضوئه ثلاثا، فقال له أمير المؤمنين عليه السلام:
" هل سميت على وضوئك؟ قال: لا، قال: سم على وضوئك، فسمى، فلم