سقوط الأمر به وإن كان الوقت باقيا، ولذا لا يحكم عليه بوجوب إعادة الصلاة إذا استبصر في الوقت بعدما صلى، مع أن كل جزء من الوقت سبب لوجوب الصلاة، ولذا تجب على الكافر * (إذا أسلم) * كالصغير إذا بلغ في أثناء الوقت فعل الصلاة و * (وجب عليه) * الغسل من الجنابة السابقة * (وصح منه) *، لعدم المانع.
وربما يتوهم أن مقتضى النبوي المشهور: " الإسلام يجب - أي يهدم - ما قبله " (1) عدم وجوب الغسل عليه، لأن معنى هدم كل ما كان قبله عدم تأثير ما وقع حال الكفر في وجوب شئ عليه بعد الإسلام، بل صيرورته بالإسلام كأن لم يكن.
ودفعه في جامع المقاصد (2) بما حاصله منع عموم الموصول مجردا عن سند.
والأولى أن يقال - مع فرض تسليم العموم -: أن المنفي بحكم النبوي تأثير ما كان قبل الإسلام في وجوب شئ بعده، فإن فوت الصلاة أو الصوم في وقتهما سبب لوجوب القضاء، فالفوت الواقع حال الكفر غير مؤثر في وجوب القضاء بعد الإسلام، أما سبب الجنابة الحادث قبل الإسلام فهو في نفسه غير مؤثر لوجوب الغسل، وإنما هو سبب للجنابة التي هي حالة معنوية موجبة لأحكام كثيرة، كحرمة أمور عليه، وكراهة حضوره عند الميت.
فإن ثبت بالنبوي ارتفاع الجنابة بالإسلام سقط (3) وجوب الغسل،