وفي الذكرى: يجوز المسح بكل من البشرة والشعر المختص بالمقدم لصدق الناصية عليهما (1)، انتهى.
قال في التذكرة: الناصية ما بين النزعتين، وهو أقل من نصف الربع (2).
وعن المصباح المنير: أنه حكي عن أهل اللغة: أن النزعتين هما البياضان المكتنفان بالناصية (3).
وباقي النصوص (4) والفتاوي أطلق فيها المقدم، والظاهر منه ضد المؤخر، لكن عن القاموس (5) عد الناصية أحد معانيه، فهل المراد بهما (6) واحد بإرادة المقدم من الناصية كما جزم به في محكي المصباح (7)، ويقرب منه تحديد الناصية بربع الرأس في كلام البيضاوي (8)، وتفسير الناصية بشعر مقدم الرأس في كلام غيره (9)، أو العكس كما تقدم عن القاموس وحكاه في الحدائق عن بعض معاصريه مدعيا عليه الاتفاق ممن عدا الشهيد الثاني وبعض من تبعه (10)، أو المقدم أعم من الناصية؟ وعليه فهل يحمل على المقيد