مطلق الوطء ء، بل الظاهر إرادة خصوص القبل، لا أقل من الشك في إرادة المطلق والمقيد فيصير مجملا، إذ ليس بعد إرادة الفرد المعهود إطلاق يرجع إليه، كما لا يخفى.
وأما الجماع في الفرج، فلو (1) أغمض عما في المصباح من أن الفرج من الإنسان القبل (2)، ولذا تردد كاشف الرموز في صدقه على الدبر (3)، لكن الظاهر منه بحكم الغلبة - خصوصا مع إضافة الفرج إلى المرأة - الجماع في القبل، وكذا إضافة الإدخال والإيلاج، فإن حذف المتعلق إنما يفيد العموم إذا لم يكن هنا معهود ينصرف شموله إليه.
ويشهد لما ذكرنا: فهم الإمام عليه السلام خصوص القبل من إطلاق السؤال في الروايات عن المجامعة في الفرج وإصابة المرأة وإتيان الأهل، حيث علق في الجواب الحكم بوجوب الغسل في تلك السؤالات على التقاء الختانين (4).
ثم الظاهر أنه لا خلاف في أن المناط في حصول الجنابة بوطء الدبر والقبل واحد، وهو غيبوبة الحشفة، لكن استفادة ذلك من الأخبار مشكل، لاختصاص هذا التحديد بالقبل، إلا أن يستأنس له بقوله عليه السلام في رواية حفص المتقدمة: " هو أحد المأتيين فيه الغسل " (5)، ويستفاد منها اتحاد