النص والفتوى شاملا لها في بادئ النظر.
واعلم أن جماعة ممن تأخر عن العلامة (1) قد تبعوه في التعرض لحكم الشك في بعض أفعال الغسل والتيمم قبل الفراغ وبعده، بناء منهم على اتحاد الطهارات في حكم الشك، فنحن نذكر ذلك تيمنا بمتابعتهم فنقول:
أما الغسل، فإما أن يكون مرتبا وإما أن يكون ارتماسا.
أما المرتب، فلا إشكال في حكم ما عدا الجزء الأخير قبل الفراغ ولا بعده، لمثل قوله عليه السلام: " إنما الشك إذا كنت في شئ لم تجزه " (2).
وقوله: " كل ما مضى من صلاتك وطهورك فذكرته تذكرا فامض فيه " (3).
وخصوص قوله عليه السلام في الصحيح: " فإن دخله الشك وهو في صلاته فليمض في صلاته ولا شئ عليه " (4).
وبه يستدل على حكم الشك في الجزء الأخير إذا دخل في ما يشترط بالطهارة أصالة أو بالنذر.
أما لو لم يدخل فيه فقد يشكل، لعدم تحقق الفراغ من جهة عدم اعتياد الموالاة، ولذا قد يفصل بين من اعتاد الموالاة فيه وغيره، وهو الأقوى.