[وقت النية] * (و) * اعلم أن * (وقت النية) * - بناء على المشهور من أنها الإرادة التفصيلية المقارنة للفعل -: هو أول أفعال الوضوء المعدودة فعلا واحدا، فإذا قصد المكلف الإتيان بالفرد الكامل وهو المشتمل على الأجزاء المستحبة فلا بد من تقديمها * (عند) * أول جزء من هذا الفرد الكامل، وهو * (غسل اليدين (1)) * المأمور به في الوضوء كما عن المشهور (2)، ونسب إلى الشيخ وأكثر الأصحاب (3)، ولا إشكال فيه بناء على ما ذكر من كون غسلهما أول الأفعال، من جهة أنه كيف ينوي الوجوب ويقارنه بما ليس بواجب ويجعله داخلا فيها، لأن نية الوجوب في الفرد المشتمل على المندوب ولو أشكلت لم يفرق بين كون المندوب أول الأفعال وبين عدمه، وكل ما يقال في الأجزاء المستحبة المتخللة فهو جار في الجزء الأول المستحب، كما لا يخفى.
والمناسب لمذهب المشهور - من اعتبار قصد الوجه -: هو أن ينوي في (4) الإتيان بالفرد الكامل الإتيان بالواجب لوجوبه وبالمندوب لندبه، وهو الذي يظهر من كلام بعضهم كالعلامة، حيث قال في الإرشاد: ويجب معرفة