* (الأول) * من الفروض * (النية) * * (وهي) * واجبة في الوضوء إجماعا محققا ومستفيضا. والمحكي عن الإسكافي من الاستحباب (١) محمول على الصورة المخطرة أو شاذ مطروح.
وقد اشتهر الاستدلال على ذلك قبل الإجماع بقوله تعالى: ﴿وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين﴾ (2)، وقوله صلى الله عليه وآله: " إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى " (3)، وقوله عليه السلام: " لا عمل إلا بنية " (4).
والآية ظاهرة في التوحيد ونفي الشرك من وجوه:
منها: لزوم تخصيص العموم بأكثر من الباقي.
ومنها: عطف إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة على العبادة الخالصة عن الشرك، وهو التوحيد، فالحصر إضافي بالنسبة إلى العبادة الغير الخالصة عن الشرك.