وهذه الروايات كلها كما ترى ظاهرة في إرادة الكراهة، كما حكي فيما نحن فيه عن الإسكافي في ظاهر كلامه، حيث قال: يستحب للإنسان أن لا يشرك في وضوئه بأن يوضئه غيره أو يعينه عليه (1)، لكنه ضعيف جدا، لما تقدم، لا لظاهر الآية.
ويمكن أن يريد الإسكافي من التوضئة: صب ماء الوضوء في اليد، وإلا فظاهر التوضئة استقلال الغير لا اشتراكه، ويريد من الإعانة غيرها من المقدمات القريبة.
ثم إنك قد عرفت أنه قد يقوم الدليل على أن الغرض من الأمر والداعي إليه هو تحصيل المخاطب للمأمور به أعم من التسبيب له، وهذا التعميم قد يكون على الإطلاق، وقد يكون على الترتيب، بأن يكون الغرض التحصيل مباشرة مع إمكانها، فإذا تعذرت فالتسبب.
وقد يتوهم من ذلك استعمال الأوامر في الأعم من المباشرة مع ثبوت قيد المباشرة من الخارج، فيقتصر فيه على صورة التمكن * (و) * يحكم بأنه * (يجوز) * التولية مع * (الاضطرار (2)) *.
ويظهر اندفاعه مما ذكرنا في أن المباشرة ليست من قبيل القيد، بل هي مقوم للمأمور به، إلا أن يقال: إن تقوم الفعل بالمحل الخاص كالغسل أو المسح بالبشرة ليس بأدون من تقومه بالفاعل، لاشتراك الفاعل والمفعول في تقوم الفعل، فمقتضى تفريع سقوط مباشرة المسح للبشرة في رواية عبد الأعلى المتقدمة (3)